إن كان شرط حياته سكن حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.
(397) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
(398) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل أسكن داره حياته قال: يجوز ذلك، قلت:
فرجل أسكن داره ولم يوقف قال: جائز ويخرجه إذا شاء.
(399) 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال؟ نعم، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض بالبيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة، قلت: فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال: على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك فلا بأس.