لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه واخرج منه جاز أكل الجميع، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال، يدل على ذلك:
(217) 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن قال: أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته.
ولا ينافي هذا الخبر.
(218) 10 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي 4 يقول إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.
لان الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من أنه إذا لم يتميز له الميت من الحي جاز له أكل الجميع، فأما مع تميزه فلا يجوز حسب ما قدمناه.
40 - باب صيد المجوسي للسمك (219) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم؟ فقال: لا بأس، وسألته عن صيد المجوس السمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه.
(220) 2 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال