فلا تنافي الاخبار الأولة من وجهين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة، وما يجرى هذا المجرى يجوز التقية فيه، والوجه الآخر: أن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله يتأول هذا الخبر ويقول ليس لهن شئ مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة فإذا كان هناك ولد فإنها ترث من كل شئ، واستدل على ذلك:
(582) 13 - بما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.
95 - باب ميراث الجد مع كلالة الأب (583) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده له أو قلت: جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، فان ترك أخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال زرارة: وهذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من ابنه ومن أبيه قبل ذلك وليس