(424) 18 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.
فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قلناه في الاخبار الأولة سواء، ويحتمل أيضا أن يكون محمولا على الاستحباب.
كتاب الوصايا أبواب الاقرار 68 - باب الاقرار في حال المرض لبعض الورثة بدين (425) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك إذا كان مليا.
(426) 2 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال: إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.
(427) 3 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(428) 4 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.