كتاب الفرائض 88 - باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات (524) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام وإن كان واحدا لا يحجب الام، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين فان كن ثلاثا لا يحجبن.
(525) 2 - أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام من الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت فأربع؟ قال: نعم.
(526) 3 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.
(527) 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا اخوان أو أربع أخوات.
(528) 5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وأختين قال: للام مع الأخوات الثلث إن الله عز وجل قال: " فإن كان له اخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات.