بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.
(627) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن رواه قال: لا تورثوا من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب.
فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما لأنه لا خلاف بينها ان الأقرب أولى بالميراث من الابعد، والجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك.
99 - باب ان ولد الولد بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد (628) 1 - الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
(629) 2 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
(630) 3 - عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.