(723) 18 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى (1) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
(724) 19 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.
فالوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
111 - باب ان القاتل خطأ يرث المقتول (725) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
(726) 2 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟
قال: إن كان خطأ ورثها، وإن كان عمدا لم يرثها.
(727) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن محمد بن سنان