محمد صلى الله عليه وآله قال: يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الاستحباب أو على أن يجعل ذلك شكرا لله بمخالفته لمعصيته دون أن يكون ذلك كفارة بخلاف النذر، ويؤكد ذلك:
(160) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين ألا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره.
(161) 4 - عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.
(162) 5 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن محمد ابن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك اني جعلت لله علي ان لا اقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى من تلك الأيام قال فقال: إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به وإن كنت إنما قلت ذلك من غصب فلا شئ عليك.
29 - باب من نذر أنه يذبح ولدا له (163) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن