عن محمد بن مسلم وأبي بصير، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا الا ما جاء من قبل نفسه.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية، لان الأفضل أن يترك ذلك حتى يصير خلا من قبل نفسه.
(361) 7 - فأما ما رواه الحسين عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال: لا بأس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها.
فالوجه فيه أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء.
(362) 8 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال: إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس.
فهذا الخبر متروك الظاهر بالاجماع لأنه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس، وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه، والذي يكشف عما ذكرناه.
(363) 9 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب، واللحم اغسله وكله، قلت: فإن قطر فيه الدم قال: الدم تأكله النار إنشاء الله.
60 - باب تحريم شرب الفقاع (364) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن