انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك مستوفى، ويؤكد ما قلناه:
(762) 13 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات. 118 - باب ما يحصن وما لا يحصن (763) 1 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت:
فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
(764) 2 - يونس بن عبد الرحمن عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن قال: فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.
(765) 3 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.
(766) 4 - يونس عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: لا يكون محصنا الا أن يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.