يجعل له ولولده ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه، ويحتمل أن يكون المراد بذلك إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا القول فيه.
66 - باب من وهب لولده الصغار (402) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟
قال: نعم إلا أن يكون صغيرا.
(403) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تصدق على بعض ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها؟
أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟
قال: يقومها قيمه عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
(404) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.
(405) 4 - أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟ فقال:
له ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له، وقد كان وهبه لولد له