قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال وما الجريث؟ فنعته له فقال:
" قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " إلى آخر الآية ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.
(208) 9 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمير (1) وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام (2) " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " قال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال:
إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
39 - باب تحريم السمك الطافي وهو الذي يموت في الماء (209) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا؟ فقال: لا تأكله.
(210) 2 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله؟
قال: لا.
(211) 3 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.