السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل فقال له: اني نذرت ان أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليه السلام إن فعلت كذا وكذا ففعلته قال علي عليه السلام: اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
(164) 2 - فأما ما رواه إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
30 - باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر (165) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال: إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت فإن الحج تطوع قال:
وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه.
(166) 2 - فأما مار واه الحسين بن سعيد عن حماد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها وليخرج معها.