ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال: أرى أن يعرى جلده، قال وقال في رجل دعي لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال: ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه.
فما تضمن هذا الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى جلده ليقام عليه الحد، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبها إلى الزنى فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج به وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام قال له: سبه كما سبك ولا يجوز أن يأمر عليه السلام بالسب لان السب قبيح وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.
132 - باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء (868) 1 - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت: فإنه عاد قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.
(869) 2 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: لامرأته لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وإن كان عليه التعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول.
(870) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال: لا حد عليه.
(871) 4 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير