فإنها تحتمل وجوها من التأويل، منها: أن يكون خرجت مخرج التقية لان جميع من خالفنا يذهبون إلى جواز ذلك فيجوز أن يكون هذه الأخبار وردت موافقة لهم كما وردت نظائرها لمثل ذلك، ومنها: أن يكون تناولت هذه الأخبار إباحة نكاح المستضعفات منهن والبله اللاتي لا يعتقدن الكفر على وجه التمسك به والعصبية له ومن هذه صورته يجوز العقد عليه، يدل على ذلك:
[653] 7 - ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله.
ومنها: أن يكون ذلك متناولا لحال الضرورة وفقد المسلمة ويجري ذلك مجرى إباحة لحم الميتة عند الخوف على النفس، يدل على ذلك:
[654] 8 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي للمسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة.
[655] 9 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.
ومنها: ان يتناول ذلك إباحة العقد عليهن عقد المتعة دون نكاح الدوام على ما بيناه