لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم، قال وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم.
[631] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان وأحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولادا أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال: أعد علي فأعدت عليه قال: لا بأس.
[632] 3 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن إدريس قال: سألت الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية أيحل لابني أن يتزوجها؟ قال: نعم لا بأس، قبل الوطء وبعد الوطئ واحد.
[633] 4 - فأما ما رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له إنه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفأزوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال:
تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون لك.
[634] 5 - وما رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: إن كانت البنت لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية دون الحظر لان أسباب الحظر معروفة وليس من جملتها ها هنا شئ موجود، والذي يدل على أن المراد بهما ضرب من الكراهية حسب ما قدمناه: