منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.
[584] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية فوطئها فباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم إنما حرم الله هذا من الحرائر فأما الإماء فلا بأس.
[585] 7 - وروى هذا الحديث أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعلي بن الحكم والحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها أيحل لي أن أطأها؟ قال: نعم لا بأس به، إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به.
فأول ما فيه أن هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير رزين بياع الأنماط وإن تكرر في الكتب وما يجري هذا المجرى في الشذوذ لا يعترض به على الأخبار الكثيرة وعلى ظاهر القرآن، على أنه قد روى هذا الراوي بعينه ما ينقض هذه الرواية ويطابق الروايات المتقدمة، فإذا كان كذلك يجب إطراح ما تفرد به والاخذ بما رواه موافقا لرواية غيره.
[586] 8 روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال: لا تحل له، الام والبنت سواء.
[587] 9 - فأما ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن