عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف، فقيل له لو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة؟ قال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، وإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل فإن كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة فقال:
أفضي بها للحالف الذي في يده.
[131] 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان ببينة شهود عددهم سواء وعدالتهم أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين قال: وكان يقول: (اللهم رب السماوات أيهم كان الحق له فأده إليه) ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين عليه إذا حلف.
[132] 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا الأولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.
[133] 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
[134] 5 - عنه عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن