السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.
[88] 20 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
[89] 21 - عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال: تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
[90] 22 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب: لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
فلا يعارض الخبرين الأولين لان راويه أحمد بن هلال وهو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله، ولو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
[91] 23 - وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.
فالوجه في هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الأول سواء، ويحتمل