الاستبصار - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٥٠
[163] 7 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه فقال: ويعلن ذلك قال وسألته عن الوالد أيرزء (1) من مال ولده شيئا قال: نعم، ولا يرزء الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولد صغار ولهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع.
[164] 8 - عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال:
سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال: وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.
[165] 9 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم قلت:
يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال نعم يحج منه وينفق منه إن مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه.
فما يتضمن هذا الخبر من أن للوالد أن ينفق من مال ولده فمحمول على ما قلناه من الحاجة الداعية إليه وامتناع الولد من القيام به على ما دل عليه الأخبار المتقدمة، وما يتضمن من أن له أن يأخذ ما يحج به حجة الاسلام محمول على أن له أن يأخذ على وجه القرض على نفسه إذا كان وجبت عليه حجة الاسلام، فأما من لم يجب عليه فلا يلزمه أن يأخذ من مال ولده ويحج به، وإنما الحج يجب عليه بشرط وجود المال على ما بيناه، وما تضمنته الاخبار الأولة من أن له أن يطأ جارية ابنه إذا قومها على نفسه

رزأ: أي أصاب من ماله شيئا.
- ١٦٣ - ١٦٤ - ١٦٥ - التهذيب ج ٢ ص ١٠٤.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجهاد باب من يستحق أن يقسم الغنائم فيهم 2
2 باب كيفية قسمة الغنيمة بين الفرسان والرجالة 3
3 باب ان المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ثم يظفر بهم المسلمون ويأخذون ما أخذوه 4
4 كتاب الديون باب انه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين 6
5 باب الرجل يموت فيقر بعض الورثة عليه بدين 7
6 باب من يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه 8
7 باب القرض لجر المنفعة 9
8 باب المملوك يقع عليه الدين 11
9 كتاب الشهادات باب العدالة المعتبرة في الشهادة 12
10 باب شهادة الشريك 14
11 باب شهادة المملوك 15
12 باب الذي يستشهد ثم يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا 18
13 باب كيفية الشهادة على النساء 19
14 باب الشهادة على الشهادة 20
15 باب شهادة الأجير 21
16 باب انه لا يجوز إقامة الشهادة الى بعد الذكر 21
17 باب ما يجوز شهادة النساء فيه ومالا يجوز 22
18 باب ما تجوز فيه لشهادة الواحد مع يمين المدعي 32
19 باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها 35
20 باب ان القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته 36
21 باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق 38
22 كتاب القضايا والاحكام باب البينتين إذا تقابلتا 38
23 باب من يجبر الرجل على نفقته 43
24 باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت 44
25 باب من يجوز حبسه في السجن 47
26 كتاب المكاسب باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده 48
27 باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع للجاحد عنده مال هل يجوز له أن يأخذ بدله 49
28 باب الرجل يعطي شيئا ليفرقه في المحتاجين وهو محتاج هل يجور له أن يأخذ منه 54
29 باب كراهية أن يواجر الانسان نفسه 55
30 باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر 55
31 باب النهي عن بيع العذرة 56
32 باب كراهية أن ينزا حمار على عتيق 57
33 باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي 57
34 باب كسب الحجام 58
35 باب أجر النائحة 60
36 باب أجر المغنية 61
37 باب ما كره من أنواع المعاش والأعمال 62
38 باب الأجر على تعليم القرآن 65
39 باب كراهية أخذ ما ينشر في الاملاكات والاعراس 66
40 باب من سرق مالا فاشترى به جارية هل يحل له وطئها أم لا 67
41 باب اللقطة 67
42 كتاب البيوع باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن 69
43 باب انه لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب 70
44 باب كراهية مبايعة المضطر 71
45 باب ان الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد 72
46 باب كراهية الاستحطاط بعد الصفة 73
47 باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فحضر الأجل ولم يكن عند صاحبه 74
48 باب من باع طعاما إلى أجل فلما حضره الأجل لم يكن عند صاحبه الثمن 76
49 باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه ويقول حتى أجيئك بالثمن 77
50 باب اسلاف السمن بالزيت 79
51 باب العينة 79
52 باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها فيجدها حبلى 80
53 باب من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا 82
54 باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه 82
55 باب الرجل يشتري من رجل من أهل الشرك إمرأته أو بعض ولده 83
56 باب من باع من رجل شيئا على أنه إن ربح كان بينهما وان خسر لا يلزمه شئ 83
57 باب من اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة 84
58 باب متى يجز بيع الثمار 85
59 باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها 90
60 باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنته 91
61 باب بيع الرطب بالتمر 92
62 باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسسيئة 93
63 باب إنفاق الدراهم المحمول عليها 96
64 باب بيع السيوف المحلاة بالفضة نقدا ونسيئة 97
65 باب الرجل يكون له على غيره الدراهم فتسقط تلك الدراهم ويتعامل الناس بدراهم غيرها. 99
66 باب بيع مالا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يدا بيد 100
67 باب أن ما يباع كيلا أو وزنا لا يجوز بيعه جزافا 102
68 باب اعطاء الغنم بالضريبة 103
69 باب ثمن المملوك الذي يولد من الزنا 104
70 باب بيع العصير 105
71 باب من له شرب مع قوم يستغنى عنه هل يجوز له بيعه أم لا 106
72 باب من أحيا أرضا 107
73 باب حكم أرض الخراج 109
74 باب شراء أرض أهل الذمة 110
75 باب الذي يكون له أرض فيسلم ما الذي يجب عليه فيها 111
76 باب بيع الزرع الأخضر قبل أن يصبر سنبلا 112
77 باب النهي عن الاحتكار 114
78 باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة 116
79 باب الرهن يهلك عن المرتهن 118
80 باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار ما على الرهن 121
81 باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما فقال الذي عنده أنه رهن وقال الآخر أنه وديعة 122
82 باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد 123
83 باب أن العارية غير مضمونة 124
84 باب ان المضارب يكون له الريح بحسب ما يشترط وليس له من الخسران شئ 126
85 باب ما يكره من إجارة الأرضين 127
86 باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم اجرها بأكثر من ذلك 129
87 باب الصانع يعطي شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أم لا 131
88 باب من إكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة 133
89 كتاب النكاح أبواب تحليل الرجل جاريته لغيره باب انه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن 135
90 باب حكم ولد الجارية المحللة 138
91 باب أنه يراعى في ذلك لفظ التحليل دون العارية 140
92 أبواب المتعة باب تحليل المتعة 141
93 باب أنه لا ينبغي أن يتمتع الا بالمؤمنة العارفة العفيفة 142
94 باب التمتع بالأبكار 145
95 باب جواز التمتع بالإماء 146
96 باب أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة 147
97 باب جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود 148
98 باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا 149
99 باب مقدار ما يجزي من ذكر الأجل في المتعة 151
100 باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه 152
101 باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه 154
102 أبواب ما أحل الله العقد عليهم وحرم باب أنه أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب والابن وإن لم يدخل بها 155
103 باب أنه إذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وإن لم يدخل بها 156
104 باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة 159
105 باب أنه إذا دخل بالام حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة 160
106 باب حد الدخول الذي يحرم معه نكاح الربيبة 162
107 باب الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها أم لا أم يملك الجارية فيطأها الابن قبل أن يطأها الأب هل تحرم على الأب أم لا 163
108 باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج بأمها أو ابنتها أم لا 165
109 باب كراهية العقد على الفاجرة 168
110 باب الرجل بعقد على امرأة ثم يعقد على أختها وهو لا يعلم باب انه إذا طلق الرجل امرأة تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال 169
111 باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين 171
112 باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز أن يزوج ابنه ابنتها من غيره أم لا 173
113 باب تزوج القابلة 176
114 باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها 177
115 باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار 178
116 باب الرجل والمرأة إذا كان ذميين فتسلم المرأة دون الرجل 181
117 باب تحريم نكاح الناصبة المشهورة بذلك 183
118 باب من عقد على امرأة في عدتها مع العلم بذلك 185
119 باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان 187
120 باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجا 188
121 باب تزويج المرأة في نفسها 191
122 باب تزويج المريض 192
123 أبواب الرضاع باب مقدار ما يحرم من الرضاع 192
124 باب أن اللبن للفحل 199
125 أبواب العقود على الإماء باب أن الولد لا حق بالحر من الأبوين أيهما كان 202
126 باب ان الملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده 205
127 باب أن بيع الأمة طلاقها 208
128 باب من تزوج أمة على حرة بغير إذنها كان عليه التعزير باب ان الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها 209
129 باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب 211
130 باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد 213
131 باب أن الرجل إذا زوج مملوكته عبده كان الطلاق بيده 214
132 باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها أي شئ يكون حكم الولد 216
133 باب أنه لا يجوز العقد على الإماء الا باذن مواليهن 219
134 أبواب المهور باب أنه يجوز الدخول بالمرأة وان لم يقدم لها المهر 220
135 باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها كان دينا عليه 221
136 باب أنه إدا دخل بالمرأة ولم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل 225
137 باب ما يوجب المهر كاملا 226
138 باب من تزوج المرأة على حكمها في المهر 230
139 باب من عقد على امرأة وشرط لها أن يتزوج عليها ولا يتسرى 231
140 أبواب أولياء العقد باب أن الثيب ولي نفسها 232
141 باب أنه لا تزوج البكر إلا بأذن أبيها 235
142 باب أن الأدب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ لم يكن لها عند البلوغ خيار 236
143 باب من يعقد على المرأة سوى أبيها 239
144 باب تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة والكسوة باب القسمة بين الأزواج 241
145 باب إتيان النساء في ما دون الفرج 242
146 أبواب ما يرد منه النكاح باب حكم المحدودة 245
147 باب العيوب الموجبة للرد في عقد النكاح 246
148 باب العنين وأحكامه 249
149 باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه 251
150 باب كراهية دخول الخصي على النساء 252
151 كتاب الطلاق أبواب الايلاء باب مدة الايلاء التي يوقف بعدها 252
152 باب أن الولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية 255
153 باب ما يجب على المولى إذا ألزم الطلاق فأبى 257
154 أبواب الظهار باب أنه لا يصح الظهار بيمين 258
155 باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة 262
156 باب أنه إذا ظاهر الرجل من نسائه جماعة بلفظ واحد ما الذي عليه من الكفارة 263
157 باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة 264
158 باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان 265
159 باب أن واجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا 267
160 أبواب الطلاق باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 268
161 باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق 277
162 باب الوكالة في الطلاق 278
163 باب ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلق طلاق العدة 280
164 باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة 285
165 باب أن المخالف إذا طلق امرأته ثلاثا وإن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا 291
166 باب طلاق الغائب 294
167 باب أن من قدم من سفر متى يجوز طلاقه 295
168 باب طلاق التي لم يدخل بها 296
169 باب طلاق الحامل المستبين حملها 298
170 باب طلاق الأخرس 301
171 باب طلاق المعتوه باب طلاق الصبي 302
172 باب طلاق المريض 303
173 باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية 307
174 باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا 309
175 باب أن حكم المملوك حكم الحر فيما ذكرناه 311
176 باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده 312
177 باب الخلع 315
178 باب حكم المبارات 319
179 باب أن الأب أحق بالولد من الام 320
180 باب كراهية لبن ولد الزنا 321
181 أبواب العدد باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالاقراء 322
182 باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين 326
183 باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة 327
184 باب عدة المستحاضة 332
185 باب أن المطلقة الرجعية لا يجوز لها أن تخرج إلا باذن زوجها ولا يجوز له إخراجها 333
186 باب أنه إذا طلقها التطليقة الثالثة لم يكن عليه نفقتها ولا سكناها 334
187 باب أن عدة الأمة قرآن وهما طهران باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها 335
188 باب عدة المختلعة 336
189 باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليهما عدة 337
190 باب أن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها كان عليها عدة 338
191 باب أنه إذا سمى المهر ثم مات قبل لمن يدخل بها كان عليه المهر كاملا 340
192 باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم يلزمها من العدة 343
193 باب أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن كانت حاملا 344
194 باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 346
195 باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها 348
196 باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها 350
197 باب أن المطلقة ليس عليها حداد 351
198 باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا 352
199 باب أن الغائب إذا طلق امرأته إعتدت من يوم طلقها لا من يوم يبلغها 353
200 باب أنه إذا مات الرجل غائبا من زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها 354
201 باب أن العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه 356
202 باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها 357
203 باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في انه استبرأها لم يكن عليه استبراء 359
204 باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت أنه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها 360
205 باب من اشترى جارية فاعتقها في الحال هل يجوز له وطؤها قبل أيستبرئها أم لا باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك 362
206 باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأها غيره سفاحا وجاءت بولد يمن يلحق 364
207 باب يتبايعون الجارية فوطؤها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد 365
208 أبواب اللعان باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجوز وإن لم ينف الولد 369
209 باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك 373
210 باب أن اللعان يثبت مع الحبلى 375
211 باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان 376
212 باب الرجل يقول لامرأته لم أجد عذراء 377