شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله أو رؤية الهلال فلا.
فهذا الخبر أيضا نحمله على أنه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدين دون ما عداه من الحقوق لما بين في الأخبار المتقدمة لما بيناه آنفا وذكرناه.
[117] 10 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا: هذا خلاف القرآن قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ وقالا:
إن الله تعالى يقول: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فقال أبو جعفر عليه السلام: فقوله:
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا، ثم قال إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي عليه السلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله ابن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا فقال له هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح: هات على ما تقول بينة؟ فأتاه الحسن عليه السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر قال:
فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال له شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال: فغضب علي عليه السلام وقال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له: ويلك أو ويحك إني لما