عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها فحبلت فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
فالوجه في هذين الخبرين انه إنما جاز له ألا يلحق الولد به لحوقا تاما بحيث لم يكن وطؤه لها مع وطئ غيره في حالة واحدة بل كانت ممن يطأها أحيانا فإذا وطئها غيره واشتبه الامر في ذلك جاز له ألا يلحق الولد به لحوقا تاما بل ذلك هو الواجب ولا ينفيه أيضا لمكان التهمة في ذلك ويفرد له من ماله شيئا ولا يجعله يساهم سائر أولاده ووراثه له الصحيحي الأنساب ولا ينافي ذلك:
[1311] 6 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت:
أما ظاهرة فلا قال: إذا لزمه الولد.
[1312] 7 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد عن سعيد ابن يسار قال: سألته عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا قال: أيتهمها أهلك؟
قلت: أما شئ ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع ألا يلزمك الولد.
لان الوجه في هذين الخبرين هو أنه إذا كانت الجارية يطأها في كل وقت فلا ينبغي