ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فليشهد عليها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة فليلعن فيها نفسه إن كانت من الكاذبين، وإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد زنا جلد الحد قلت:
يرد إليه الولد إذا أقر به قال: لا ولا كرامة ولا يرث الأب الابن ويرثه الابن.
[1322] 2 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند الله بالحكم فيها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ قال: نعم فقال له: انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل فيك وفيها فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج: إشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال: فشهد، قال ثم قال: اتق