حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وأما طلاق العدة فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد الشاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى فلا ينقضي الطهر إلا بمواقعة الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد المحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
قال محمد بن الحسن: الذي تضمن هذا الخبر من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره وهو المعتمد عندي والمعول عليه لأنه موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) إلى قوله: (فإن طلقها) يعني الثالثة: (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق السنة وطلاق العدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ويكون الخبر مؤكدا لها، ويدل عليه أيضا: