قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله: هذا زوج، هذا مما رزق الله من الرأي.
[265] 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال: إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى، وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثانية بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[966] 8 - وروى هذا الخبر محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ما قلناه في الرواية المتقدمة، وهو أنها إذا تزوجت بعد خروجها من العدة بزوج عقد دوام ودخل بها ثم فارقها بموت أو طلاق جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد مستأنف ويكون دخول الزوج في ذلك مبطلا للطلاق واحدا كان أو اثنين أو ثلاث، والذي يدل على أن الزوج يهدم التطليقة الواحدة كما يهدم الثلاث.
[967] 9 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة عن موسى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (1) رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين.