[908] 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفئ قلت: فإن طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.
[909] 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فإن فاء فأمسك فلا بأس.
[910] 7 - عنه عن القاسم عن أبان عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها.
[911] 8 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال:
الايلاء أن يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق أجبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرق بينهما الامام.
[912] 9 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة؟ فقلت: بعد سنة؟ قال: نعم يوقفه بعد سنة.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه قال: يوقف بعد سنة وليس فيه أنه إذا كان دون ذلك لا يوقف، وإنما يتعلق في ذلك بدليل الخطاب، وقد يترك ذلك لدليل وقد قدمنا ما يقتضي الانصراف عنه.