يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء.
[916] 2 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المولي يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
[917] 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة باينة.
[918] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: إن المولي يجبر على أن يطلق تطليقة باينة.
فالوجه في هذين الخبرين وإن كان الأصل فيهما واحدا وهو منصور بن حازم أن نحملهما على من يرى الامام الزامه تطليقة باينة بشاهد الحال لضرب من المصلحة دون أن يكون ذلك واجبا في كل مول يطلق.
[919] 5 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر لم يف فهي تطليقة ثم توقف فإن فاء فهي عنده على تطليقتين وإن عزم فهي باينة منه.
فهذه الرواية إن حملناها على ظاهرها أدى إلى خلاف الروايات التي قدمناها في الباب الأول من أنه إنما يلزم الحكم بالثلاث والايفاء بعد الأربعة أشهر، والخبر يتضمن ان هذه المدة تطليقة وذلك غير صحيح، والوجه في الخبر أن نحمله على أنه