فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه فقال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فإن كان كما دخلن عليه كان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه، قال: وإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
[825] 9 - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المهر متى يجب؟ قال:
إذا أرخيت الستور وأجيف الباب (1) وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي ابن الحسين عليهما السلام وإن نفسي تاقت إليها فنهاني أبي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت مه فقد وجب الذي تريدين.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أنه وجب المهر، ولا يمتنع أن يكون أراد وجب الذي تريدين من مصالحتها عن شئ ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه أن الذي أوجب المهر هو إرخاء الستر والخلو بها، بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام أوجب على نفسه ذلك تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الأصل.
والذي يدل على ذلك أنه قد روي في هذه القضية بعينها أنه قال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام " ليس لها إلا نصف المهر " فدل ذلك على أنه إذا كان أعطاها المهر كله فإنما أعطاها تبرعا.
[826] 10 - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد