رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار إليها فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله لو قومت عليهم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه فقال: أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله تعالى يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار عامة في النهي عن الاحتكار على كل حال وقد روي أن المحظور من ذلك هو أنه إذا لم يكن في البلد طعام غير الذي عند المحتكر ويكون واحدا فإنه يلزمه إخراجه وبيعه بما يرزقه الله كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وينبغي أن نحمل هذه الأخبار المطلقة على هذه المقيدة كما بيناه في مواضع كثيرة.
[409] 7 - وروى ما قلناه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل، قال: وسألته عن الزيت فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
[410] 8 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل بن سالم الحناط قال قال: أبو عبد الله عليه السلام ما عملك؟ قلت: حناطا وربما قدمت على نفاق (1) وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت يقولون محتكر قال: يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع من ألف جزء جزءا قال: لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.
[411] 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي