فإن مات رجل وترك جدا وأخا فالمال بينهما نصفان وكذلك إن كانوا ألف أخ وجد فالمال بينهم بالسوية والجد كواحد من الاخوة وللاخوة من الام فريضتهم المسماة لهم مع الجد.
فإن ترك جدا وأختا لأب وأم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكذلك إن ترك جدا وأخوات لأب وأم أو أخوات لأب بالغا ما بلغوا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك جدا وأخا لام أو أختا لأم فللأخ أو الأخت من الام السدس وما بقي فللجد.
فإن ترك أختين أو أخوين أو اخوة وأخوات لأم وجدا فللاخوة والأخوات من الام فريضتهم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللجد.
فإن ترك جدا وابن أخ لأب وأم فالمال بينهما نصفان لأنهم قد أجمعوا أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن الأخ كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن، وهذا أصل مجمع عليه، والجدة بمنزلة الأخت ترث حيث ترث الأخت وتسقط حيث تسقط الأخت وحكمها في ذلك كحكم الجد سواء، والجدة من قبل الام وهي أم الام بمنزلة الأخت للأم و الجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأب والام على هذا تجري مواريثهن في كل موضع، فإذا اجتمع ثلاث جدات أو أربع جدات لم يرث منهن إلا جدتان أم الأب و أم الام وسقطن الباقيات.
فإن ترك جدته أم أبيه وجدته أم أمه فلام الام السدس ولام الأب النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما لان هذا مثل من ترك أختا لأب وأم وأختا لام وهذا الباب كله على مثال ما بيناه من الاخوة والأخوات.
فإن ترك أختيه لامه وجدته أم أمه وأختيه لأبيه وأمه وجدته أم أبيه فلأختيه لامه وجدته أم أمه الثلث بينهن بالسوية ولأختيه لأبيه وأمه وجدته أم أبيه الثلثان بينهن بالسوية.
وإن ترك أختا لأبيه وأمه وجده أبا أبيه وجدته أم أبيه وجدته أم أمه فلجدته