الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ١٦٤
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه و خاتمه: الولد لغية لا يورث.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة (1).
باب (آخر منه) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن رئاب، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم (2).
2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، و الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت: فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة (3).

(١) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية: الرواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمة عليهم السلام ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. (آت) (2) لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطي. (آت) (3) قوله: (من اليهودية) أي لولده الحاصل من اليهودية ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية والأول أظهر. وقال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان ابن سدير ولم يروهما غيره والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو انه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حيث ما تضمنه الخبر فاما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد زنى فلا ميراث له على حال. (آت)
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست