3 - أحمد بن محمد، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن علي بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما.
باب (من شهد بالزور) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان ابن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.
3 - علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار، وكذلك من كتم الشهادة.
باب (من شهد ثم رجع عن شهادته) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال