عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته.
باب (شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه قال: فقال: تجوز.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال:
تجوز.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار ابن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب يشهد لابنه، أو الأخ لأخيه قال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه (1).