عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: المال له. قال: معناه لا وارث لها غيره.
6 - علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث كله له.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة بياع القصب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة هلكت و تركت زوجها، قال: المال كله للزوج.
باب (الرجل يموت ولا يترك الا امرأته) 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار، عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلي أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا.
2 - عنه، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن سكين، و علي بن أبي حمزة، عن مشمعل، وعن ابن رباط، عن مشمعل كلهم، عن أبي بصير قال:
قرأ علي أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: المال كله للزوج ورجل توفي وترك امرأته قال: للمرأة الربع وما بقي فللامام.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته فقال: للمرأة الربع وما بقي فللامام.
4 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات، وتركها ولم