صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير.
12 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير.
رجع إلى الاسناد الأول قال: وقضى في موضحة الأصابع ثلث دية الإصبع (1) فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فإن فحج (2) فلم يستطع المشي إلا مشيا يسيرا لا ينفعه فديته أربعمائة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين (3) فديتها مائتا دينار خمس الدية.
باب (دية الجنين) 1 - وبهذا الاسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزء ان،