يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها قال: وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين عليه السلام فيه يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل؟
مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا مما لا يحل فأجابه أبو الحسن الثالث عليه السلام عنها أما قول علي عليه السلام في الخنثى أنه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه (1).
باب آخر [منه] 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن القاسم بن محمد الجوهري (2)، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو (3) واحد فسئل أمير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما يورث ميراث اثنين.
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله.
2 - عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة قال: رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة، تغار (4) هذه على هذه، وهذه على هذه، قال:
وحدثنا غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد (5).