الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٥٧
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال: سنة سنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شئ، والصدقة الجارية تجري من بعده، والولد الصالح يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق عنهما ويعتق ويصوم ويصلي عنهما. فقلت: أشركهما في حجي؟ قال: نعم.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن أبي كهمس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ستة تلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وقليب يحفره، وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده.
باب النوادر 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن بريد ابن معاوية، عن أبي عبد الله قال: قلت له: إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم عنده رهنا بها جام من فضة فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة قال: إن أقام البينة وإلا فلا شئ له قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا (1).

(١) قال في الشرايع: لو كان للوصي دين على الميت جاز ان يستوفى مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل: يجوز مطلقا. وقال في المسالك: القول الأول للشيخ في النهاية ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية، والقول بالجواز مطلقا لابن إدريس وهو الأقوى والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها انها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الاخر كباقي التصرفات وليس للاخر تمكينه منه بدون اثباته والكلام منافى الوصي المستقل وقد نبه عليه في آخر الرواية بان هذا ليس مثل هذا أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الاخر وليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد. (آت)
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست