كانوا أو إناثا فإن ترك أختا لأب وأم وأختا لأب فالمال كله للأخت للأب والام [وإن ترك أختا لأب وأم وأخا لأب فالمال كله للأخت للأب والام] يكون لها النصف بالتسمية ويكون ما بقي لها وهي أقرب اولي الأرحام لان النبي صلى الله عليه وآله قال: أعيان (1) بني الأب (2) أحق بالميراث من ولد العلات (3) وهذا مجمع عليه من قوله صلى الله عليه وآله.
وإن ترك أخا لأب وأم وأخا لام فللأخ للأم السدس وما بقي فللأخ للأب والام وإنما تسقط الاخوة من الأب لأنهم لا يقومون مقام الاخوة من الأب والام إذا لم يكن إخوة لأب وأم كما يقوم الاخوة من الأب مقام الاخوة من الأب والام إذا لم يكن أخوة لأب وأم.
وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم وأخا وأختا لام فللأخ والأخت من الام الثلث بينهما بالسوية وما بقي فبين الاخوة والأخوات للأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن ترك أختا لأب وأم وأخا وأختا لام فللأخ والأخت للأم الثلث وللأخت للأب والام النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.
وإن ترك إخوة لام وأخا لأب فللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللأخ للأب.
وإن ترك أختين لأب وأم وأخا لام أو أختا لأم فللأختين للأب والام الثلثان وللأخ أو الأخت من الام السدس وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم وإن ترك أختا لأب وأم وإخوة لأم وابن أخ لأب وأم فللاخوة من الام الثلث وللأخت للأب والام النصف وما بقي رد عليهن على قدر أنصبائهن ويسقط ابن الأخ للأب والام.
وإن ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأم فالمال كله للأخ للأب لأنه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة ولا يشبه هذا أخا لام وابن أخ لأب لان قرابتهما من جهتين