الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ١٢٢
وإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عم لام فلابنة العم من الام السدس وما بقي فلابنة العم (1) للأب والام وكذلك ابن خال لأب وأم وابنة خال لام فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابن الخال للأب والام.
وكذلك إن ترك خالا لأب وأم وخالا لام فللخال للأم السدس وما بقي فللخال للأب والام.
وإن ترك خالا لأب وأم وأخوالا لأب وأخوالا لام فللأخوال للأم الثلث وما بقي فللخال للأب والام ويسقط الأخوال للأب.
وإن ترك عما لأب وخالة لأب وأم فللخالة للأب والام الثلث وما بقي فللعم للأب.
وإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.
وإن ترك بنات عم وبني عم فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن ترك بنات خال وبني خال فالمال بينهم (2) بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء.
وإن ترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب والام.
وإن ترك ابن ابن عم لأب وأم وابن عم لأب فالمال لابن العم للأب (3).
وإن ترك ابنتي ابن عم إحديهما أخته لامه فالمال للتي هي أخته لامه.
وإن ترك خالته وابن خالة له فالمال للخالة لأنها أقرب ببطن.
وإن ترك عمة أمه وخالة أمه استويا في البطون وهما جميعا من طريق الام فالمال بينهما نصفان (4).

(١) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالأبوين أو بالأب بالفاضل من نصيبهما وعدم الرد على كلالة الام كما صرح الفضل أيضا هنا بالاختصاص. (آت) (2) أي مع اتحاد الأب. (آت) (3) هذا يدل على أن حكم المسألة الاجماعية لا يسري في الأولاد كما صرح به الشهيد الثاني - رحمه الله - وغيره. (آت) (4) هذا هو المشهور وقيل: للخالة الثلث وللعمة الثلثان. (آت)
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست