6 - وبإسناده، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الاخوة من الام لا يحجبون الام عن الثلث.
7 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله ابن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللأب، فقال: من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس (1) " فقال: ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
باب (ميراث الولد مع الأبوين) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن صفوان أو قال، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال:
أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للام.
قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللام.
قال محمد: ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس [لكل واحد منهما سهم] يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين (2).