ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ولكنهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه وذلك خلاف على الله وعلى كتابه وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب لان الله جل ذكره قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للمرأة الربع وللزوج النصف وللأم الثلث ولم يسم للأب شيئا وإنما قال: " وورثه أبواه فلأمه الثلث (1) " وكان ما بقي بعد ذهاب السهام للأب فإنما يرث الأب ما بقي.
باب الكلالة (2) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعبد الله بن بكير، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الذين عنى الله عز وجل " قل الله يفتيكم في الكلالة (2) ".
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن ولد ولا والد.
باب (ميراث الإخوة والأخوات مع الولد) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الأشعري