باب (ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس) (وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح (1) ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما [و] الشلل كله ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، و الشفتين إذا استوصلتا ألف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استوصل ألف دينار ، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه.
علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن الرضا عليه السلام مثله.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليد (2) فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة وفي العينين الدية، وفي إحديهما نصف الدية وفي الاذنين الدية، وفي إحديهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت