3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات.
4 - حبيب بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء.
5 - عنه عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن سيار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقالوا: تعاقبه وتخلى سبيله، فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي بن أبي طالب عليه السلام قال: وما فعل؟ قال:
فقال: يقطع النباش وقال: هو سارق وهتاك للموتى.
6 - محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع النباش والطرار، ولا يقطع المختلس.
باب (حد من سرق حرا فباعه) 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان، عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها قال: فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق تقطع يده، والثانية إن كان وطئها جلد الحد وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد الحد وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شئ عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحد.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل قد باع حرا فقطع يده.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة قال: سألت