2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عليا عليه السلام كان يورث ابن الأخ (1) مع الجد ميراث أبيه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي (2) نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكذب [جابر] أن ابن الأخ يقاسم الجد.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى أبو شعيب، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ وجد، فقال: المال بينهما نصفان.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا:
ابن أخ وجد المال بينهما سواء، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده.
6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبد الله عليه السلام (3) وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
7 - الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في بنات أخت وجد، فقال: لبنات الأخت الثلث (4) وما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة (5) لم