باب (ميراث ذوي الأرحام) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمد كلهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي: ألا أخرج لك كتاب علي عليه السلام؟ فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس، فقال:
يا أبا محمد إن كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟ فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات و ترك عمه وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث.
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله عز وجل يقول:
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) ".
3 - حميد بن زياد، عن الحسين بن محمد بن سماعة، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن الله تبارك وتعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ".
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن المثنى، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
5 - حميد بن زياد، عن الحسن، عن وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.