2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر و المملوك.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.
4 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن الحسن ابن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العبد لا يرث والطليق لا يرث.
باب (الرجل يترك وارثين أحدهما حر والاخر مملوك) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل: أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: يرثه ابن ابنها الحر.
باب 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط عليها أني أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك فأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: