فأشهد عليهم قال: ففعلت فأبوا فشهدوا عليهم فرجعت إلى علي بن الحسين عليهما السلام فأخبرته قال: فخذ الدية فصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر أو الفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية فإن وقت الظهر والفجر ساعة يخرج فيها أهل الدار قال الزهري: ففعلت ذلك ولولا علي بن الحسين عليهما السلام لهلكت، قال: وحدثني بعض أصحابنا أن الزهري كان ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير، وغير واحد قالوا: كان علي بن الحسين عليهما السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلم فلما قضى علي بن الحسين طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: ما لك؟ فقال: وليت ولاية فأصبت دما فقتلت رجلا فدخلني ما ترى؟ فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا مني عليك مما أتيت، ثم قال له: أعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا فقال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.
باب (قتل اللص) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: إن لم تقاتل فلا بأس أما أنا فلو كنت لتركته ولم أقاتل.
3 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن عامر قال: سمعته يقول: وقد