6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته فقال: كل هؤلاء يرثون (1) ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه، قال: أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن أبي المغرا، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن امرء هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.
قال الفضل: إن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب فالمال للعم الذي للأب والام.
وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم الذكر والأنثى فيه سواء.
وإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب فالمال للخال للأب والام.
وكذلك العمة والخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للأب والام دون التي هي للأب.
9 - وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: " الخال وارث من لا وارث له ".
وإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان نصيب الأب وللخال الثلث نصيب الام لان ميراثهما إنما يتفرق عند الأب والام وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث وكذلك بنو الأعمام وبنو الأخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله.
فإن ترك عما وابن أخت فالمال لابن الأخت لان ولد الاخوة يقومون مقام