لثلثه ثلث وهو تسعة، فثلث لا يقسم بين ولد الأخوال لأنهم أربعة فتضرب تسعة في أربعة فتكون ستة وثلاثين فيكون ثلثه اثنى عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يقسم بين ولد العمة لأنه ينكسر فيضرب ستة وثلاثين في ثلاثة فيكون مائة وثمانية، الثلث من ذلك ستة و ثلاثون بين ولد الخال والخالة لكل واحد منهم تسعة وبقي اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمة ولابن العمة ستة عشر ولابنة العمة ثمانية وبقي ثمانية وأربعون لابن العم اثنان وثلاثون ولابنة العم ستة عشر.
باب (المرأة تموت ولا تترك الا زوجها) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد وله زوج؟ قال: الميراث كله لزوجها.
2 - عنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، (1) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال: المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.
عنه، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثل ذلك.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال للزوج - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره -.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،