فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
الانف فإن قطع روثة الانف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا لأنه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الانف ثلث دية الأنف (باب الشفتين) 1 - وبالاسناد الأول قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت (1) فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك، فإن شترت فشينت شينا قبيحا (2) فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برئت والتأمت